الشيخ الجواهري

136

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قلت : الظاهر تحقق القبض بنقله وقبضه وإن كان عصياناً [ فيما إذا لم يأذن الشريك ] [ 1 ] . بل قد يقال : بتحقّقه وإن لم يحصل له النقل الحسي ، بل بمجرّد حصول سلطنة البائع له وهي تامة [ 2 ] وحينئذٍ [ / وحين عدم اذن الشريك ] يرفع أمره إلى الحاكم في استيفاء المنفعة مع التشاح . وأولى من ذلك غير المنقول الذي يكتفى فيه بالتخلية [ 3 ] . ومن ذلك ظهر لك الحال فيما لو كان المبيع مختصاً بالبائع ، أو مشتركاً بينه وبين غيره أو المشتري ؛ إذ المدار [ 4 ] على حصول تلك السلطنة المزبورة والاستيلاء المذكور [ 5 ] . [ قال المصنّف : ] ( والأوّل ) من الأقوال [ 6 ] ( أشبه ) [ 7 ] [ هو غير صحيح ] .

--> ( 1 ) المسالك 3 : 240 . ( 2 ) المسالك 3 : 241 .